علي أصغر مرواريد

563

الينابيع الفقهية

المرأة ملك العمودين ، ولا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل ، والحمل يدخل مع الشرط ولو شرط فسقط قبل القبض رجع بنسبته بأن يقوم حاملا ومجهضا . ويجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان لا معين ، ويجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها وإلى محاسنها ، ويستحب تغيير اسم المملوك عند شرائه والصدقة عنه بأربعة دراهم وإطعامه حلوا ، ويكره وطء المولودة من الزنى بالملك أو بالعقد ، والعبد لا يملك فلو اشتراه ومعه مال فللبائع إلا بالشرط فيراعى فيه شروط المبيع ، ولو جعل العبد جعلا على شرائه لم يلزم . ويجب استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة أو مضى خمسة وأربعين يوما ممن لا تحيض وهي في سن الحيض ، ويجب على المشتري أيضا استبراؤها إلا أن يخبره الثقة بالاستبراء أو تكون لامرأة أو تكون يائسة ، واستبراء الحامل بوضع الحمل فلا يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء ، ويكره التفرقة بين الطفل والأم قبل سبع سنين والتحريم أحوط . وهنا مسائل : لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الرد والأرش وكذا في زمن الخيار وكذا غير الحيوان . الثانية : لو حدث عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الرد بأصل الخيار والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط ، وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم في الدروس : لا يرد إلا بالخيار ، وهو ينافي حكمه في الشرائع بأن الحدث في الثلاثة من مال البائع مع حكمه بعدم الأرش فيه . الثالثة : لو ظهرت الأمة مستحقة فأغرم الواطئ العشر أو نصفه أو مهر المثل والأجرة ، وقيمة الولد يرجع بها على البائع مع جهله . الرابعة : لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن الغير ولا بينة حلف المولى ، ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أو لا ولا بين دعوى مولى الأب شراؤه من ماله وعدمه ولا بين استئجاره على حج وعدمه .