علي أصغر مرواريد

561

الينابيع الفقهية

الثالثة عشرة : إذا كان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف ، ولو باعه مع الظرف فالأقرب الجواز . القول في الآداب : وهي أربعة وعشرون : أ : النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد . ب : التسوية بين المعاملين في الانصاف . ج : إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار ، وهل تشرع الإقالة في زمان الخيار ؟ الأقرب نعم . ولا يكاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا : هي بيع ، أو قلنا : إن الإقالة من ذي الخيار اسقاط الخيار . ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم . د : عدم تزيين المتاع . ه‍ : ذكر العيب إن كان . و : ترك الحلف على المبيع والشرى . ز : المسامحة فيهما وخصوصا في شراء آلات الطاعات . ح : تكبير المشتري وتشهده الشهادتين بعد الشراء . ط : أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا نقصانا ورجحانا لا يؤدى إلى الجهالة . ي : أن لا يمدح سلعته ولا يذم سلعة صاحبه ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشتمل على الكذب فلا بأس . يا : ترك الربح على المؤمنين إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم موزعة على المعاملين . يب : ترك الربح على الموعود بالإحسان . يج : ترك السبق إلى السوق ، والتأخر فيه . يد : ترك معاملة الأدنين والمحارفين والمؤوفين والأكراد وأهل الذمة وذوي الشبهة في المال .