علي أصغر مرواريد

553

الينابيع الفقهية

والنماء المنفصل للمشتري على إشكال . ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع ، فقال : بعتك ثوبا ، فقال : بل ثوبين ، ولا بينة قدم قول البائع مع اليمين ، ولو قال : بعتك العبد بمائة ، فقال : بل الجارية ، تحالفا وبطل البيع ، ولو قال : بعتك بعبد ، فقال : بل بحر ، أو قال : فسخت قبل التفرق ، وأنكر الآخر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين ، واختلاف الورثة كالمتعاقدين . فروع : أ : لو قلنا : بالتحالف عند التخالف ، فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا بصفاتها ، فإن اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه . ب : لو تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدر الثمن ، قدم قول البائع مع يمينه لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ . ج : لو قال : بعتك وأنا صبي ، احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع يمينه وتقديم قول البائع لأصالة البقاء ، ولو قال : كنت مجنونا ، ولم يعلم له سبقه قدم قول المشتري مع يمينه وإلا فكالصبي . د : لو قال : وهبت مني ، فقال : بل بعته بألف ، احتمل أن يحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويرد إلى المالك ، وتقديم قول مدعي الهبة مع اليمين . ه‍ : لو قال البائع : رددت بالعيب المؤجل ثمنه ، فقال : بل المعجل مع اتفاق الثمنين جنسا وقدرا ، فالقول قول البائع مع اليمين ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع .