علي أصغر مرواريد
548
الينابيع الفقهية
كالوصف . ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا فالزيادة في يد البائع أمانة وهي للمشتري في الدينار مشاعة ، ولو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين وعدم البينة إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن ، وإلا فالقول قول البائع مع يمينه بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع ، ولو أسلفه طعاما بالعراق لم يجب الدفع في غيره ، فإن طالبه بالقيمة لم يجز على رأي لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، ولو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق ولو كان غصبا فله المثل حيث كان ، فإن تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز . فروع : أ : النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري ، فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء ، فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع . ب : لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة . ج : لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري وإلا تخير ، وفي لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر ، ولو منعه البائع عن التسليم ثم سلم فعليه أجرة مدة المنع . الفصل الثالث : في الشرط : عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه وهي : إما أن يقتضيها العقد كالتسليم وخيار المجلس والتقابض وخيار الحيوان فوجود هذه الشروط كعدمه ، ( وأما أن لا يقتضيها العقد ) : فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين كالأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة ، وصفة مقصودة في السلعة كالصياغة والكتابة وهو جائز