علي أصغر مرواريد
540
الينابيع الفقهية
ه : لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب ، ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه ، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه والأرش بعد العتق له . و : لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي والأرش على رأي وصح البيع إن كان موسرا وإلا تخير المجني عليه ، ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش ، فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا وإلا فقدر الأرش ولا يرجع لو كان عالما وله أن يفديه كالمالك ولا يرجع به ، ولو اقتص منه فلا رد وله الأرش وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن . ز : لو باعه من ينعتق عليه ولما يعلم عتق عليه ولا شئ له ، ولو اشترى زوجته بطل النكاح ، ولو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه فلا فسخ ولا أرش ، وإن نقص انتفاعه لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره . المطلب الثالث : في التدليس : التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار وهو الفسخ والإمضاء مع عدم التصرف ومعه لا شئ ، ولا أرش إذا لم يكن عيبا وذلك كتحمير الوجه ووصل الشعر وأشباه ذلك ، والتصرية في الشاة تدليس لا عيب ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد على إشكال مع فقده ، ولو زال وصفه حتى الطراوة فالأرش فإن تعذر فالقيمة السوقية ، ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطء ، والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة ، أما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا ، ولو تحفلت الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار . وتختبر التصرية بثلاثة أيام فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار ويثبت لو زالت بعدها ، ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار له ، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخير على الفور ، ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخر فإن كان حلبها