علي أصغر مرواريد

523

الينابيع الفقهية

بأحدهما جاز كثوب معلوم ودابة مشاهدة وجارية موصوفة فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان ، والأثمان في الأعواض ولا يجوز في الأثمان بالأثمان . الرابع : قبض الثمن في المجلس ولو تفرقا قبله بطل ، ولو تفرقا بعد قبض البعض صح فيه خاصة وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب بخلاف الدين ، ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار مدة معينة صح تسليمها بتسليم العين ولا يشترط التعيين ، فلو قال : أسلمت إليك دينارا في ذمتي بكذا ، ثم عين وسلم في المجلس جاز . ولو أسلم مائة في حنطة ومثلها في شعير ثم دفع مائتين قبل التفرق ووجد بعضها زيوفا من غير الجنس ، وزع بالنسبة وبطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف ، ولو أحاله بالثمن فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة ، ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل لأنه بيع دين بدين على إشكال ، ولو لم يعينه ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه الجواز ، ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح . أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل فيستدعي أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل والزيادة مجهولة . الخامس : كون المسلم فيه دينار فلا ينعقد في عين ، نعم ينعقد بيعا سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة . السادس : الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت ، فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلات أو دخول القوافل بطل ، وكذا لو قال : متى أردت أو متى أيسرت ؟ ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم وبالنيروز والمهرجان لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان ، ويجوز بفصح النصارى وفطر اليهود إن عرفه المسلمون ، ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان والحمل على