علي أصغر مرواريد
517
الينابيع الفقهية
غير الصرف لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل ، وإن كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة ، ويتخير من انتقل إليه في الفسخ وأخذه بحصته من الثمن . وإن كان من الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكة وسواد الفضة تخير بين الرد والإمساك وليس له مطالبة البدل في الموضعين ، ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس ، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه وإن كان مخالفا صح . ولو كان غير معينين وظهر العيب من غير الجنس ، فإن تفرقا بطل وإلا كان له المطالبة بالبدل ، ولو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم ، ولو كان من الجنس فله الرد والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس ومجانا مع اتفاقه والمطالبة بالبدل وإن تفرقا على إشكال ، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال . ب : نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد ، فلو صارفه وهي تساوى عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة بدينار صح قطعا وكذا لو صارت أحد عشر . ج : لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة ، ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس وإلا فلا . د : لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة ، ولو وجد زيادة فإن كان قال : بعتك هذا الدينار بهذا الدينار ، بطل وإن قال : بعتك دينارا بدينار ، صح وكانت الزيادة في يده أمانة ويحتمل أن تكون مضمونة لأنه قبضه على أنه عوض ماله . أما لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له حقه منه في وقت آخر فإن الزيادة هنا أمانة قطعا ، ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فهي للقابض ولآخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق ، وكذا