علي أصغر مرواريد

511

الينابيع الفقهية

الربح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط . ولو وطئها أحدهما للشبهة فلا حد وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة ، فإن حملت قوم عليه حصة الشريك وانعقد الولد حرا وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة ولا يقوم بنفس الوطء على رأي ، ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض في الفسخ والإمساك مجانا وبالأرش على رأي . ولو تلف بعد قبضه في ثلاثة فمن البائع إن لم يحدث فيه المشتري حدثا ، ولو تجدد فيه عيب من غير جهة المشتري فإن كان في الثلاثة تخير كالأول وفي الأرش نظر ، ولا يمنع من الرد بالعيب السابق ، ولو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق ، والحمل حال البيع للبائع على رأي إلا أن يشترطه المشتري فيثبت له معه ، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قومت في الحالين وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت . ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا ، صح البيع لهما وعلى كل منهما نصف الثمن ، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاذ عنه لزمه الغرم له وإلا فلا ، ولو تلف فهو منهما ويرجع على الآمر بما نقد عنه باذنه . والعبد لا يملك مطلقا على رأي ، فلو كان بيده مال فهو للبائع وإن علم به ، وإن شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا أو كان واختلفا أو تساويا وزاد الثمن ، ولو قال له العبد : اشترني ولك علي كذا ، لم يلزم على رأي . ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحج ، ثم ادعى كل من مولى الأب والمأذون وورثته الدافع كون الثمن من ماله ، فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة وتحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان على إنكار البيع ، فإن أقام أحدهما بينة حكم له ، ولو أقام كل من الثلاثة بينة فإن رجحنا بينة ذي اليد فالحكم كالأول ، وإلا فالأقرب ترجيح بينة الدافع عملا بمقتضى صحة البيع مع احتمال تقديم بينة مولى