علي أصغر مرواريد

507

الينابيع الفقهية

مدة ولم يعلم المشتري كان له الخيار ، ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح إلا مع إجازة المرتهن . ج : لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين بطل ، ولو قال : بعت صاعا من هذه الصيعان ، مما يتماثل أجزاؤه صح ، ولو فرق الصيعان وقال : بعتك أحدها ، لم يصح وكذا يبطل : بعتك هذه العبيد إلا واحدا ولم يعين أو بعتك عبدا على أن يختار من شئت منهم ، ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصد الإشاعة وإن قصدا معينا بطل . ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا ، ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها ، وهل ينزل على الإشاعة ؟ فيه نظر ، فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير مشاع بقي المبيع ما بقي صاع وعلى تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة . د : إبهام السلوك كإبهام المبيع ، فلو باع أرضا محفوفة بملكه وشرط الممر من جهة معينة صح البيع وإن أبهم بطل ، وإن قال : بعتكها بحقوقها ، صح فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب ، وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال . ه‍ : لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل ، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف ، وعليه أرش النقص والأجرة إن كان ذا أجرة لا تفاوت السعر وله الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة ، وإلا فللبائع وإن كانت منفصلة . و : تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة لا تتغير عادة ، ولو احتمل التغيير صح للاستصحاب فإن ثبت التغير تخير المشتري والقول قوله لو ادعاه على