علي أصغر مرواريد
503
الينابيع الفقهية
الغير ، ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر باع الحاكم بثمن المثل ، فإن لم يجد راغبا صبر حتى يوجد فيثبت الحيلولة ، ولو مات قبل بيعه فإن ورثه الكافر فحكمه كالمورث وإلا استقر ملكه ، وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه ؟ إشكال وإسلام الجد أقوى إشكالا . وليس للمملوك أن يبيع أو يشتري إلا بإذن مولاه ، وإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي ، ويشترط كون البائع مالكا أو وليا عنه كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا ، فبيع الفضولي موقوف عليه إجازة على رأي وكذا الغاصب ، وإن كثرت تصرفاته في الثمن بأن يبين الغصب ويتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته ومع علم المشتري إشكال ، والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ، فلو باع ما ل الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال وكذا لو باع ما ل غيره ثم ملكه وأجاز وفي وقت الانتقال إشكال ويترتب النماء ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي فبان ميتا حينئذ وأن المبيع ملكه فالوجه الصحة ، ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم ولا مع حضور العقد . ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا ، وما اغترمه من نفقة أو عوض . عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البائع إذن المالك ، وإن لم يكن كذلك . لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب إلا أن يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع به ، ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع لأنه بنى على الظاهر ولو تلفت العين في يد المشتري كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع ، فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال . ولو باع ملكه وملك غيره صفقة صح فيما يملك ووقف الآخر على إجازة