علي أصغر مرواريد

496

الينابيع الفقهية

وذوي العاهات والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم وأهل الذمة . ومحظور وهو ما اشتمل على وجه قبح وهو أقسام : الأول : كل نجس لا يقبل التطهير سواء كانت نجاسته ذاتية كالخمر والنبيذ والفقاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها والكلب والخنزير وأجزاؤهما ، أو عرضية كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة ، ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء . ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة ، والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء ، والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط وإجارتها واقتنائها - وإن هلكت الماشية - والتربية ، ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة كالكلب والسرجين لتربية الزرع والخمر للتخليل وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيات والسباع . الثاني : كل ما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالعود وآلات القمار كالشطرنج وهياكل العبادة كالصنم وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين ، وإجارة السفن والمساكن للمحرمات وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا ، وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا ولو آجره لذلك حرم ، ولو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة وإلا حرم ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح الثالث : بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كالفأر والحيات والخنافس والعقارب والسباع مما لا يصلح للصيد كالأسد والذئب والرخم والحدأة والغراب وبيضها ، والمسوخ برية كالقرد - وإن قصد به حفظ المتاع - والدب أو بحرية كالجري والسلاحف والتمساح ، ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة