علي أصغر مرواريد
483
الينابيع الفقهية
دون ذلك فالبيع فاسد وقيل : يصح على كراهة ، وإذا قلنا بفساده وقبضه المشتري فهو مضمون عليه ولا ضمان عليه قبل قبضه في الصحيح والفاسد . وإذا صلح بعض الثمرة في البستان والبساتين لمالك جاز بيع الكل ، ويجوز بيع الخضراوات حملا بعد حمل إذا ، صلح ، ويجوز بيعها حملين وإن لم يصلح وتركه أحوط ، فإن اختلط قبل أخذه بحادث وتميز فلا لبس ، وإن لم يتميز ولم يترك البائع حقه فسخ البيع التعذر القبض وكذا لو اشترى حنطة فانثالت عليها حنطة قبل القبض ، فإن قبضها ثم أودعها البائع فاختلطت بماله أو جناه المشتري فأودعه البائع فاختلط بماله فالقول قول البائع مع يمينه فيما يدعيه ، ولو كان مثله ثمنا فقبضه البائع وسلمه إلى المشتري وديعة ثم اختلط بمال المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه فيما يدعيه ، وإن لم يكن في الأصول ثمر لم يصح بيع المعدوم عاما ولا أكثر منه . هو إذا اشترى الأصول وعليها ثمرة فإن كانت مؤبرة فللبائع إلا أن يشترطها المبتاع ، وإن لم يكن مؤبرة فللمشتري إلا أن يشرطها البائع ، وهي في غير النخل للبائع بكل حال إلا أن يشترطها المبتاع ، ولو أصدق امرأة أو خالعها على أصول نخل أو شجر عليها ثمر لم يدخل في الصداق وعوض الخلع بكل حال إلا بالشرط . ويجوز بيع الرطبة وورق التوت والآس والحناء وغيرها جزة وجزتين وخرطة وخرطتين ، ويجوز بيع بيع قصيلا وعلى المشتري قطعه فإن أخره حتى سنبل فهو له وعليه أجرة مثل الأرض ، وكذا لو اشترى نخيلا ليقطعه أجذاعا فإن تبرع مالك الأرض بالسقي فلا أجرة له ، ويجوز بيع الثمرة المبتاعة على أصولها بربح قبل القبض ، ويجوز أن يستثني من الثمرة حصة مشاعة ونخلا وشجرا معينا وأرطالا معلومة القدر والجنس ، فإن أصيبت كلها فلا شئ للبائع وإن أصيب بعضها فبالحساب إلا في المعين . وإذا اجتاز على بستان فيه نخل أو فاكهة جاز أن يأكل منه ما يكفيه من غير إفساد ما لم يمنعه صاحبه ولا يحمل معه شيئا ، فإن كان بين شريكين ثمرة فقال أحدهما لصاحبه : قبلني الثمار بكذا أو تقبل مني بذلك ، فلا بأس به ، وروي جواز بيع ثمرة النخل سنتين وإن لم تطلع وبيعها مع صم سعلة إليها يكون الثمن في السلعة إن لم يطلع ، وروي أنه يجوز أن يأخذ