علي أصغر مرواريد
473
الينابيع الفقهية
وإن باع معلوما ومجهولا بثمن بطل فيهما لعدم التمكن من اسقاط ما قابله ، وإن باع ملكه وملك غيره وقف على إجازة صاحبه وللمشتري الخيار مع الجهل ، وإذا اختار الإمضاء في ملك أخذ ما يجوز بيعه بحصته من الثمن . وإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والإجارة أو البيع والنكاح أو البيع والخلع ، صحا وقسم العوض على قيمة المبيع وأجرة مثل الدار وقدر مهر المثل ، وإن جمع في صفقة واحدة بين كتابة عبيد أو نكاح نسوة أو خلعهن بعوض واحد ، صح ذلك وكان العوض مقسوما على قدر قيم العبيد ومهور المثل . وإن نكح أخته وأجنبية بمهر صح في الأجنبية بما يخصها منه بالحساب من مهر المثل ، وإن باع متاعا فتلف بعضه قبل القبض لم يبطل في الآخر ، وإن جمع بين عقدين فيما لا عوض فيه كالهبة والرهن صحا . ولا يجوز بيع المعدوم كأن يبيع ما تحمل الأنثى أو ما تطلع النخلة . ولا يجوز بيع فيه ربا والبيع الفاسد لا يملك به العوضان ولو قبضا ويرجع البائع فيأخذ المبيع ، فإن وجده ناقصا فعلى القابض أرشه وإن وجده زائدا زيادة متصلة كالسمن أو منفصلة كالنتاج أخذ الكل ، وإن كانت الزيادة عينا للمشتري كطراز الثوب فذلك للمشتري وإن كان فعلا كدق الثوب فلا شئ له ، وضمنه المشتري إن تلف ما بلغ قيمته من حين القبض إلى التلف ولا إثم عليه ، ولو كان تصرف فيه لم ينفذ تصرفه وعليه أجرته إن كان له أجرة ، وإن كان جارية بكرا فوطئها فعليه عشر قيمتها والولد حر وعليه قيمته للبائع يوم سقط حيا وإن سقط ميتا فلا شئ عليه . في المعاطاة : وما يجري بين الناس من التعاوض بغير التبايع فالتصرف فيه جائز للتراضي ، وقيل : إنه لازم في المحقرات للعادة وليس بيعا صحيحا ولا فاسدا ، ولكل منهما الرجوع فيه ما لم يتلف أحد العوضين ، فإن اشترى شاة إلا جلدها أو معلوما منها صح البيع والاستثناء وروي أنه يكون شريكا للمشتري بقدر قيمة المستثنى منها . ويجوز البيع بشرط الأجل والرهن والضمين والإشهاد والتسليم والعتق والقرض