علي أصغر مرواريد
463
الينابيع الفقهية
الفصل الثامن : في السلف : وهو : ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه . والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه : الأولى : الشروط : وهي خمسة : الأول : ذكر الجنس والوصف . فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود . ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه . الثاني : قبض رأس المال قبل التفرق ، ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض . ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه لكنه يكره . الثالث : تقدير المبيع بالكيل أو الوزن ، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد ولا يصح في القصب أطنانا ولا في الحطب حزما ولا في الماء قربا . وكذا يشترط التقدير في الثمن وقيل : يكفي المشاهدة . الرابع : تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان . الخامس : أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ولو كان معدوما وقت العقد . الثاني : في أحكامه : وهي خمسة مسائل : الأولى - لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره . وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه . وكذا بيع الدين . فإن باعه بما هو حاضر صح . وكذا إن باعه بمضمون حال . ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين . وقيل يكره ، وهو الأشبه . أما لو باع دينا في ذمة زيد ، بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز لأنه بيع دين بدين .