علي أصغر مرواريد
460
الينابيع الفقهية
وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر . نعم لو ضم إليها شئ أو بيعت أزيد من سنة أو بشرط القطع جاز . ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها . وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب . وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع . وإن أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد ، والجواز أشبه . ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا . وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا . ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات . وكذا يجوز ، كالرطبة جزة وجزات . وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات . ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع . وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري ، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها . ويجوز أن يستثني البائع ثمرة شجرات بعينها ، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة . ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه . ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها وهي " المزابنة " وهل يجوز بثمر من غيرها فيه قولان ، أظهرهما : المنع . وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهي " المحاقلة " وفي بيعه بحب من غيره قولان ، أظهرهما : التحريم . ويجوز بيع العرية بخرصها ، وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا . ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه ، ولو امتنع فللبائع إزالته . ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه . ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح . وإذا مر الانسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد . ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا . وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد ،