علي أصغر مرواريد
456
الينابيع الفقهية
الرابع : في الشروط : ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب . ولا يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا . ولا بأس باشتراط تبقيته . ومع إطلاق الابتياع ، يلزم البائع إبقاءه إلى إدراكه ، وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة . ويصح اشتراط العتق ، والتدبير ، والكتابة . ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة ، قيل يبطل الشرط دون البيع . ولو شرط في الأمة الاتباع ولا توهب فالمروي : الجواز . ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء بالثمن . وفي رواية ، له أن يفسخ أو يمضى البيع بحصتها من الثمن . وفي الرواية إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها . ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة . وأن يجمع بين سلف وبيع . الخامس : في العيوب : وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا . وإطلاق العقد يقتضي السلامة . فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ولا خيرة للبائع . ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا ، وبالعلم به قبل العقد وبالرضا بعده ، وبحدوث عيب عنده . وبإحداثه في المبيع حدثا كركوب الدابة . والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب . أما الأرش . فيسقط بالثلاثة الأول ، دون الأخيرين . ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه ، وذكره مفصلا أفضل . ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض فليس له رد المعيب منفردا ، وله رد الجميع أو الأرش . ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش ، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر . والوطء يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر قيمتها .