علي أصغر مرواريد

446

الينابيع الفقهية

المقصد الرابع : في الإقالة : وهي فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما ، ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان وتبطل الإقالة بذلك لفوات الشرط ، وتصح الإقالة في العقد وفي بعضه سلما كان أو غيره . فروع ثلاثة : الأول : لا تثبت الشفعة بالإقالة لأنها تابعة للبيع . الثاني : لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل لسبق الاستحقاق . الثالث : إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه ، فإن كان موجودا أخذه وإن كان مفقودا ضمن بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته وفيه وجه آخر .