علي أصغر مرواريد

434

الينابيع الفقهية

فروع : الأول : إذا كانا في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل والآخر موزون كالحنطة والدقيق فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز ، وفي الكيل تردد والأحوط تعديلهما بالوزن . الثاني : بيع العنب بالزبيب جائز وقيل : لا ، طردا لعلة الرطب بالتمر والأول أشبه وكذا البحث في كل رطب مع يابسه . الثالث : يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل وكذا الأخباز والخلول ، وإن جهل مقدار ما في كل واحد من الرطوبة اعتمادا على ما تناوله الاسم : تتمة فيها مسائل ست : الأولى : لا ربا بين الوالد وولده ويجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه ، ولا بين المولى ومملوكه ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم وأهل الحرب ، ويثبت بين المسلم والذمي على الأشهر . الثانية : لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشاة ، ويجوز بيعه بغير جنسه كلحم البقر بالشاة لكن بشرط أن يكون اللحم حاضرا . الثالثة : يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة خالية وبيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن ولو كان من لبن جنسها . الرابعة : القسمة تمييز أحد الحقين وليست بيعا فتصح فيما فيه الربا ولو أخذ أحدهما الفضل ويجوز القسمة كيلا وخرصا ، ولو كانت الشركة في رطب وتمر متساويين فأخذ أحدهما الرطب جاز . الخامسة : يجوز بيع مكوك من الحنطة بمكوك وفي أحدهما عقد التبن ودقائقه ، وكذا لو كان في أحدهما زوان أو يسير من تراب لأنه مما جرت العادة بكونه فيه . السادسة : يجوز بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين ويصرف كل واحد منهما إلى غير جنسه ، وكذا لو جعل بدل الدينار والدرهم شئ من المتاع ، وكذا مد من تمر ودرهم بمدين أو أمداد ودرهمين أو دراهم .