علي أصغر مرواريد
61
الينابيع الفقهية
فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه البيع عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما ، وتفتقر صحته إلى شروط ثمانية : صحة الولاية في المبيعين وتعيينهما بالصفة أو المبلغ أو بهما ، وتعيين الأجل في المؤجل وإمكان التسليم وقول يقتضي إيجابا من البائع وقبولا من المبتاع ، وافتراق عن مجلس العقد بالأبدان وحصول ذلك عن إيثار ووقوعه على أمر يسوع . واعتبرنا صحة الولاية لتأثير حصولها بثبوت الملك أو الإذن وصحة الرأي في صحة العقد وعدم ذلك في فساده . واعتبرنا التعيين بالوصف أو المقدار لفساد العقد على المجهول . واعتبرنا تعيين الأجل لفساده مؤجلا بما لا يتحدد . واعتبرنا إمكان التسليم لفساد بيع ما لا يمكن تسليمه كالطير في الجو والسمك في الماء وأمثال ذلك من بيع الغرر . واشترطنا الإيجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع . واعتبرنا الافتراق بالأبدان لوقوف مضيع عليه . واعتبرنا الإيثار لفساد بيع الإكراه . واعتبرنا وقوعه على الوجه المشروع احترازا من بيع المحرم أو ابتياعه بالمحرم والمحلل وعقود الربا والعقود الفاسدة . فإن اختل شرط من هذه لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم ، وإن جاز التصرف مع