علي أصغر مرواريد
223
الينابيع الفقهية
كتاب البيع فصل في بيان أحكام البيع وحقيقته : البيع : عقد على انتقال عين مملوكة أو ما هو في حكمها من شخص إلى غيره بعوض مقدر على جهة التراضي ، ويحتاج في صحته إلى تسعة أشياء : كون المبيع ملكا للبائع أو في حكمه بأن يكون البائع وكيلا لمالكه أو وليا أو يجيز المالك بيعه ، والثاني : كون المتبايعين نافذي التصرف في مالهما ، والثالث : كون المبيع مشاهدا أو في حكمه ، والرابع : كون الثمن كذلك ، والخامس : تعيين مقدار الثمن ، والسادس : الإيجاب ، والسابع : القبول ، والثامن : تقديم الإيجاب على القبول ، والتاسع : أن يؤتى بالإيجاب والقبول بلفظ الماضي . وإن كان البيع نسيئة احتاج إلى شرط آخر : وهو تعيين أجل الثمن . وإن كان البيع سلفا احتاج إلى ستة شروط أخر وهي : كون المبيع من ذوات الأمثال ، وتعيين أجله ، وتسليم الثمن قبل التفوق ، وكون المسلف فيه موجودا عند حلول الأجل عام الوجود ، وتعيين موضع التسليم إن كان لنقله أجرة ، وأن لا يكون منسوبا إلى ما يحصل منه . وإن كان البيع مرابحة احتاج إلى شرطين آخرين : الأخبار برأس المال وبيان عليه من الربح غير منسوب إلى أصل المال ، وإن كان البيع صرفا احتاج إلى شروط ثلاثة وهي : التبايع بالنقد والتقابض قبل التفرق وتساوي البدلين في القدر إذا كانا من جنس