علي أصغر مرواريد
22
الينابيع الفقهية
والميتة ولحم الخنزير وشحمه حرام وبيع العذرة والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها واستعمالها لضرب من الأمراض ، وبيع السلاح لأعداء الدين حرام وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين حرام ، وكسب المغنيات حرام وتعلم ذلك وتعليمه محظور في شرع الاسلام وكسب النوائح بالباطل حرام . ولا بأس بالنوح على أهل الدين بالحق من الكلام ولا بأس بالأجر على ذلك والتنزه عن التكسب به أولى في الدين ، وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ويدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعور غيرهن من الناس ويوشمن الخدود ويستعملن في ذلك ما حرمه الله ، فإن فعلن شيا من ذلك كان كسبهن حراما ، وكسب القابلة حلال وكسب الحجام حلال ، ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج والتكسب بتغسيل الأموات وحملهم ودفنهم حرام لأن ذلك فرض على الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الاسلام . ولا بأس بالأجر على تعليم القرآن والحكم كلها والتنزه عن التكسب بذلك أفضل والأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام ، ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس والتبرع بذلك أفضل وأقرب إلى الله تعالى والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز ، ولا يحل كتب الكفر وتخليده الصحف إلا لإثبات الحجج في فساده ، والتكسب بحفظ كتب الظلال وكتبه على غيره ما ذكرناه حرام والأجر على مدائح أهل الإيمان بمنظوم الكلام جائز ، ولا يجوز هجاؤهم ولا التكسب به على حال ، ولا بأس بهجاء أهل الضلال وذكر معايبهم والأجر عليه جائز في الاسلام . وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وكل محرم من الأشياء ونجس من الأعيان حرام وأكل ثمنه حرام ، والتجارة في القردة والسباع والفيلة والدببة وسائر المسوخ حرام وأكل أثمانها حرام ، وثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد فإنه لا بأس ببيعه وأكل ثمنه ، والتجارة في الفهودة والبزاة وسباع الطير التي يصاد بها حلال . وبيع الجري والمارماهي والزمار والطافي وكل سمك لا فلس له حرام وكذلك بيع الضفادع والسلاحف والرقاق وكل محرم من البحار حرام ، ومعونة الظالمين على ما نهى