علي أصغر مرواريد
128
الينابيع الفقهية
منهما مجهول لأنه ينقسط على قدر قيمتها وذلك مجهول والثمن إذا كان مجهولا بطل العقد وليس يرجع علينا مثل ذلك في المملوكين إذا كانا لواحد وباعهما بثمن معلوم لأن ذلك يصح عندنا لأنه يكون عقدا واحدا وإنما لم يصح الأول من حيث كانا عقدين فافترق الموضعان .