علي أصغر مرواريد
124
الينابيع الفقهية
بمائة . وقال البائع : بل هذا العبد بمائة . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : الحكم في ذلك أن القول قول البائع مع يمينه ، لقولهم ع إذا اختلف المتبائعان ، فالقول قول البائع . مسألة : إذا ابتاع عبدا وعلم بعد ذلك أنه مأذون له في التجارة وعليه دين . هل يكون له خيار في رده أم لا ؟ الجواب : ليس له خيار في ذلك ، لأن دين التجارة يكون في ذمته ولا يتعلق برقبته ولا يباع فيه وإنما يطالب به إذا أعتق وملك مالا ، وإذا كان كذلك لم يلحق المشتري منه مضرة ، وإذا لم يلحقه ذلك لم يكن فيه له خيار . مسألة : إذا اشترى انسان من آخر مملوكين ووجد بهما عيبا غير أن أدهما مات . هل يجوز له الرد أو الأرش وما الحكم في ذلك ؟ الجواب : لا يجوز له رد الباقي فأما الأرش فإنه يستحق ذلك ، لأن رد جميع ذلك لا يمكنه . مسألة : إذا باع من غيره شيئا وقبض ثمنه . ثم ادعى على المشتري في ما قبضه منه زيفا وأنكر المشتري ذلك . ما حكمه ؟ الجواب : إذا ادعى البائع ذلك ، كان القول قول المشتري مع يمينه وكان على المدعي البينة لأنه يدعي عليه أنه قبضه منه زيفا فعليه البينة في ذلك والأصل أنه قبضه جيادا . مسألة : إذا اشترى انسان مملوكا وقطع عنده طرف من أطرافه ثم وجد به عيبا قديما . ما الحكم في ذلك ؟ الجواب : يجب لهذا المشتري الأرض . فأما رده فلا يصح لأن حكم الرد ها هنا يسقط بالإجماع . مسألة : هل يجوز بيع الحمل في بطن أمه أم لا ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، لأنه لا يعلم هل هو ذكر أو أنثى ولا يقدر على تسليمه إلى المشتري ولا يعلم إمكانه . مسألة : هل يجوز بيع الدابة على أنها تحمل أم لا ؟