علي أصغر مرواريد
119
الينابيع الفقهية
باب مسائل يتعلق بالبيوع مسألة : إذا باع الانسان شيئا ، كان المشتري قد رآه قبل العقد ولم يره في حال العقد وكان مما يتلف أو لا يتلف . هل يصح بيعه أم لا ؟ الجواب : هذا البيع ماض إذا وجده المشتري كما رآه . فإن خالف ذلك ، كان مخيرا بين إمضاء البيع وفسخه ، لقول الله سبحانه : وأحل الله البيع وحرم الربا . فأباح ما يتناوله اسم البيع وهذا بيع والمنع منه يحتاج إلى دليل ولا دليل في الشرع عليه . مسألة : إذا باع شيئا على أن يسلمه إلى ستة أشهر . هل يصح هذا البيع أم لا ؟ الجواب : هذا البيع صحيح للآية التي تقدم ذكرها ولأن المنع منه يفتقر إلى دليل . مسألة : إذا ملك الشفيع المبيع وانتزعه من يد المشتري هل له خيار المجلس أم لا ؟ الجواب : ليس له خيار المجلس ، لأن هذا الخيار إنما يثبت في البيع والشفيع إنما يأخذ ذلك بالشفعة لا بالبيع وإلحاق ذلك بالبيع يفتقر إلى دليل ولا دليل شرعي عليه . مسألة : إذا باع شيئا بشرط ، مثل أن يقول بعتك إلى سنة أو شهر ، فإن رددت على الثمن وإلا فالمبيع لي . هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا صحيح . فإذا رد عليه المال وجب عليه رد الملك فإن جازت المدة ، ملك بالعقد الأول وإنما كان كذلك لقوله ص الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة . ومن ادعى المنع من ذلك ، فعليه الدليل ولا دليل عليه . ولأن إجماع