علي أصغر مرواريد
113
الينابيع الفقهية
بالوزن وشرط بعض المكيل أو المزروع جائز . وشرط المبتاع على البائع ما يدخل تحت قدرته فجائز وأن يعصر الثوب المبتاع ويصنع شيئا مما ابتاعه إلى غير ذلك . ذكر : بيع الواحد بالاثنين وأكثر : المبيع على ثلاثة أضرب : أحدها يدخل المكيال والميزان . وما يعد . والآخر لا يدخل في ذلك . فما يدخلهما على ضربين : متفق النوع وغير متفق . فالمتفق : لا يجوز بيعه واحدا باثنين من جنسه : فلا يجوز بيع قفيز حنطة بقفيزين منها ولا أكثر من قفيزين ، وكذلك الحكم في الشعير لأنه نوعه ، فأما بيع قفيزين من حنطة بقفيزين من ذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز هذا نقدا لا نسيئة . ويجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة . فأما الموزونات - غير الذهب والفضة - فهذا حكمها لا يباع رطل لحم من لحم الغنم إلا برطل منه ، ولا رطل دقيق إلا برطل خبز من جنسه . فأما لحم الجواسيس والبقر والإبل والغنم فجائز بيع الواحد بالاثنين منه إذا اختلف النوع كأن يباع رطل لحم غنمي برطلين بقري . وما يباع عددا فحكمه حكم المكيل والموزون . وإذا بيع الشئ في موضع بالكيل أو الوزن وفي موضع أخر جزافا ، فحكمه حكم المكيل والموزون . واعلم أن ما لا يجوز بيعه إلا واحدا بواحد ، وما يجوز بيعه واحدا باثنين كل ذلك إنما يجوز بالنقد ، وأما النسيئة فلا يجوز . وبيع الغنم باللحم لا يجوز ، لأنه مجهول . فأما ما لا يدخل مكيالا ولا ميزانا فبيع الواحد بالاثنين منه جائز نقدا ولا يجوز نسيئة هذا في الثياب والحيوان ، فأما في مثل الجوز والقثاء والبطيخ فقد بينا حكمه . ذكر : بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة : لا يجوز بيعها إلا بالوصف للألوان والمقادير والجودة ، فإذا كان كذلك كان البيع مراعى بأن يكون على الوصف وإلا بطل .