علي أصغر مرواريد
85
الينابيع الفقهية
وكتبت إليه : إن ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها أو أم زوجها من متاعها أو خدمها مثل الذي ادعاه أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى ؟ فكتب : لا . وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجير على يد رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ، فقال : المستأجر ضامن لأجرة الأجير حتى يقضى إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل فإن فعل فحقه حيث وضعه ورضي به . وروى محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ع يقول : قضى أمير المؤمنين ع برد الحبيس وإنفاذ المواريث . وروى يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال : قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا : ألكم هذا الكيس ؟ فقالوا كلهم : لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو ؟ قال : للذي ادعاه . وروى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن مسكين عن رفاعة النخاس عن أبي عبد الله ع قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال وللنساء قسم بينهما ، وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء . وروى علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : سألت أبا عبد الله ع عمن أخذ أرضا بغير حقها وبنى فيها ، قال : يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق . وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي ع : أنه قضى في رجلين اختصما في خص ، فقال : إن الخص للذي إليه القمط . وقالوا : القمط هو الذي إليه شد الحبل والخص الظن الذي يكون في السواد بين الدور فكان من إليه