علي أصغر مرواريد

473

الينابيع الفقهية

الفصل الرابع : في الرجوع : إذا رجعا قبل الحكم امتنع الحكم وإن كان بعده لم ينتقض الحكم ويضمن الشاهدان سواء كانت العين باقية أو تالفة ، ولو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منهم أو من بعضهم ويرد الباقون نصيبهم ، وإن قالوا : أخطأنا ، فالدية عليهم . ولو شهدا بطلاق ثم رجعا قال في النهاية : ترد إلى الأول ويغرمان المهر للثاني ، وتبعه أبو الصلاح . وفي الخلاف : إن كان بعد الدخول فلا غرم وهي زوجة الثاني ، وإن كان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر . ولو ثبت تزوير الشهود نقض الحكم واستعيد المال فإن تعذر أغرموا وعزروا على كل حال ويشهروا .