علي أصغر مرواريد
389
الينابيع الفقهية
زوجته قبل الدخول بها ثم رجعا ضمنا له نصف المهر لأنه غرمه بشهادتهما وقرراه عليه وقد كان معرضا للسقوط برده وشبهها ، وإن كانت شهادتهما بعد الدخول فلا غرم له عليهما لأنهما لم يضيعا بشهادتهما شيئا لاستقرار المهر بالدخول . فإن شهد عنده من لا يعرفهما فأثنى عليهما بالعدالة شخصان فحكم بشهادتهما في مال أو بدن فرجعا عن التزكية رجع عليهما ، وروى أصحابنا في ما أخطأت القضاة من دم أو قطع : أنه على بيت المال . وإذا شهد شاهدان ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم لم يحكم وإن فسقا بعده لم ينقضه .