علي أصغر مرواريد
364
الينابيع الفقهية
وسماعها ، والدف إلا في الأملاك والختان ، ولبس الحرير للرجل إلا في الحرب ، والتختم بالذهب ، والتحلي به للرجال . ولا تقبل شهادة القاذف ، وتقبل لو تاب وحد توبته أن يكذب نفسه ، وفيه قول آخر متكلف . الخامس : ارتفاع التهمة ، فلا تقبل شهادة الجار نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه والوصي فيما له فيه ولاية ، ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية وهو الذي يسر بالمساءة ويساء بالمسرة ، والنسب لا يمنع القبول ، وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف أظهره المنع ، وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة وكذا في الزوجة ، وربما صح فيها الاشتراط ، والصحبة لا تمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه ، ولا تقبل شهادة السائل بكفه لما يتصف به من مهانة النفس فلا يؤمن خدعه ، وفي قبول شهادة المملوك روايتان أشهرهما القبول ، وفي شهادته على المولى قولان ، أظهرهما المنع ، ولو أعتق قبلت للمولى وعليه ، ولو أشهد عبديه بحمل أنه ولده فورثهما غير الحمل وأعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما ورجع الإرث إلى الولد ويكره له استرقاقهما ، ولو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم . السادس : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنى ، وقيل : تقبل في الشئ الدون ، وبه رواية نادرة . ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى : التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرق التهمة ، وهل يمنع في حقوق الله ؟ فيه تردد . الثانية : الأصم وتقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع ، وفي رواية : يؤخذ بأول قوله ، وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية . الثالثة : لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق ، وفي قبولها في الرضاع تردد أشبهه