علي أصغر مرواريد
361
الينابيع الفقهية
الخامسة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما ، وفي رواية : هو للمرأة وعلى الرجال البينة . وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما . الفصل الثالث : في تعارض البينات : يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع ، ولو تساويا في السبب فروايتان أشبههما القضاء للخارج ، ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر فيكون بينهما نصفين ، ولو كان المدعي به في يد ثالث قضي بالأعدل فالأكثر ، فإن تساويا عدالة وكثرة أقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنع أحلف الآخر ، ولو امتنعا قسم بينهما ، وفي المبسوط : يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد ، والأول أشبه .