علي أصغر مرواريد
315
الينابيع الفقهية
القطع بناء على القضاء بالنكول ، وهو الأظهر وإلا حلف المدعي ، ولا يثبت الحد على القولين وكذا لو أقام شاهدا وحلف . الخامسة : لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر أو قال : أسقطت البينة وقنعت باليمين ، فهل له الرجوع ؟ قيل : لا ، وفيه تردد ولعل الأقرب الجواز . وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر . السادسة : لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله ولا يمين وكذا لو خرص عليه فادعى النقصان وكذا لو ادعى الذمي الاسلام قبل الحول ، أما لو ادعى الصغير الحربي الإنبات بعلاج لا بسن ليتخلص عن القتل فيه تردد ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة . السابعة : لو مات ولا وارث له وظهر شاهد بدين قيل : يحبس حتى يحلف أو يقر لتعذر اليمين في طرف المشهود له وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء وشهد واحد فأنكر الوارث ، وفي الموضعين إشكال لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها . الثامنة : لو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث وكانت في حكم مال الميت ، وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين ، وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه لأنه قائم مقامه . البحث الثالث : في اليمين مع الشاهد : يقضى بالشاهد واليمين في الجملة استنادا إلى قضاء رسول الله ص وقضاء علي عليه الصلاة والسلام بعده ، ويشترط شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته ثم اليمين ، ولو بدئ باليمين وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة . ويثبت الحكم بذلك في الأموال كالدين والقرض والغصب ، وفي المعاوضات كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية له ، والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة ، وضابطه ما كان مالا أو المقصود منه المال ، وفي النكاح تردد . أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق