علي أصغر مرواريد

28

الينابيع الفقهية

اشترط له ذلك لم تسمع بينته من بعد ، وإن لم يشترط له ذلك سمعت على ما ذكرناه . وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى عليه وندم على إنكاره لزمه الحق والخروج منه إلى خصمه ، فإن لم يخرج إليه منه كان له حبسه عليه ، فإن ذكر إعسارا وضرورة وإنه حلف خوفا من الحبس ثم خاف الله عز وجل من بعد كشف الحاكم عنه فإن كان على ما ادعاه لم يحبسه وأنظره ، وإن لم يعلم صحة دعواه في الإعسار كان له حبسه حتى يرضى خصمه ، ولو ابتدأ المنكر باليمين قبل استحلاف الحاكم له كان متكلفا ولم يبرئه ذلك من الدعوى . وإذا بعدت بينة المدعي كان له تكفيل المدعى عليه إلى أن يحضر بينته ولم يكن له حبسه ولا ملازمته ، وليس له تكفيل المدعى عليه ما لم يجعل لحضور بينته أجلا معلوما ، ولا تكون الكفالة إلا بأجل معلوم .