علي أصغر مرواريد
223
الينابيع الفقهية
القضاء والبينة والدعوى والحاكم والحلفة وكمال الأحكام أن يكون بالغا عاقلا حرا ذكرا ، وكمال الخلقة أن يكون بصيرا ولا يكون أعمى ، وأن يكون عارفا للكتاب والسنة والإجماع والاختلاف ولسان العرب ، فيعرف العام والخاص والمحكم والمتشابه والمجمل والفصل والمطلق والمقيد والناسخ والعموم والخصوص وفي السنة الخامسة المتواتر والآحاد ، وأن يكون ثقة عدلا حسن الرأي ذا حلم وورع وقوة على القيام بما مضى إليه ، ويتولى ذلك من قبل الإمام الظاهر من قبل الله تعالى ، وفي حال الغيبة لفقهاء الشيعة أن يقضوا بالحق ما تمكنوا منه ، ويجوز لهم التقية عند الاضطرار فيما لا يؤدى إلى قتل مؤمن . ويجب للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك سواء في ذلك ما علم في حال الولاية أو قبلها ، ويقضى بشهادة المسلمين بشرط الحرية والذكورة والبلوع وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء ، وعن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام في تأويل قوله تعالى : ممن ترضون من الشهداء ، أن ترضون دينه وإصابته وصلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد فيحصل له تمييز . ولا يقبل في الزنى إلا شهادة أربعة رجال لمعاينة الفرج مع اتحاد اللفظ والوقت ، ومتى اختلفوا في الرؤية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد حدوا حد الافتراء ، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين وهكذا حكم السحق ، ويقبل فيما عداهما شهادة عدلين ويعتبر في صحتها اتحاد المعنى ومطابقة الدعوى دون الوقت ، ولا يقبل شهادة النساء فيما يوجب الحد على الانفراد من الرجال ولا معهم إلا في الزنى .