علي أصغر مرواريد

61

الينابيع الفقهية

كتاب الجهاد الجهاد فرض من فرائض الاسلام ، وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين . وشرائط وجوبه سبعة : الذكورة والبلوغ وكمال العقل والصحة والحرية وأن لا يكون شيخا ليس به قيام ويكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد . فإذا اختل واحد من هذه الشروط سقط فرضه . والمرابطة مستحبة ، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما فإن زاد على ذلك كان جهادا ويجب بالنذر . فصل : في أصناف من يجاهد من الكفار : الكفار على ضربين : ضرب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو يقبلوا الجزية وهم ثلاث فرق : اليهود والنصارى والمجوس ، والآخر لا يقبل منهم الجزية ويقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا وهم كل من عدا الثلاث الفرق المذكورين . وإذا قبلوا الجزية فليس لها حد محدود بل يأخذها الإمام على حسب ما يراه إما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم ، ولا يجمع بينهما ويزيد وينقص حسب ما يراه ، فإن وضعها على أراضيهم فأسلموا سقطت عنهم الجزية وأخذ من الأرض العشر أو نصف العشر وتكون أملاكا لهم ، ومتى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقطت عنهم الجزية ، ولا تؤخذ الجزية من أربعة : الصبيان والمجانين والبله والنساء . ولا يبتدئون بالقتال إلا بعد