علي أصغر مرواريد

219

الينابيع الفقهية

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام فيه وشروط النهي ومراتب الانكار وفي المقيم للحد : الأول : الكلام فيه : المعروف : هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه . والمنكر : كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه . حكمهما : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ووجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه كفاية ، وقيل : بل على الأعيان ، وهو الأشبه . والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب ، فالأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب . والمنكر لا ينقسم فالنهي عنه كله واجب . الثاني : في شروط النهي عن المنكر : ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة : الأول : أن يعلمه منكرا ليأمن الغلط في الانكار . الثاني : وأن يجوز تأثير إنكاره ، فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب . الثالث : وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار ، فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الانكار . الرابع : وأن لا يكون في الانكار مفسدة ، فلو ظن توجه الضرر إليه ( أو إلى ماله ) أو