علي أصغر مرواريد
95
الينابيع الفقهية
فأما الصوم المنهي عنه فصوم يوم العيدين ، وأيام التشريق ، وصوم الوصال ، وصوم الدهر ، ويكره صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن مولاه . كتاب الاعتكاف الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة في مكان مخصوص ، فإذا كان مبتدءا كان نفلا وإن كان عن نذر كان فرضا ، ولا بد فيه من نية ، والصوم شرط في صحته . ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام مسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة . ولا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام . ويلازم المعتكف المسجد ولا يخرج منه إلا لحدث يوجب الوضوء أو لأمر ضروري ، ويجوز أن يعود مريضا أو يشيع جنازة ، وإن خرج فلا يستظل بسقف حتى يعود إلى المسجد . والجماع ليلا أو نهارا يفسد الاعتكاف ، وعلى المجامع ليلا في اعتكافه ما على المجامع في نهار شهر رمضان ، فإذا جامع نهارا كانت عليه كفارتان ، ومن أفطر بغير الجماع في نهار الاعتكاف من غير عذر كان عليه ما على المفطر من نهار شهر رمضان .