علي أصغر مرواريد

386

الينابيع الفقهية

والوصال وصوم الواجب سفرا سوى ما مر . الرابعة عشرة : يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما لا لعذر ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قتل ، ولو كان مستحلا قتل إن كان ولد على الفطرة واستتيب إن كان عن غيرها . الخامسة عشرة : البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ خمسة عشر سنة في الذكر وتسع في الأنثى ، وقال في المبسوط وتبعه ابن حمزة : بلوغها بعشر . قال ابن إدريس : الاجماع على التسع . ويلحق بذلك الاعتكاف وهو مستحب خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان . ويشترط الصوم ، فلا يصح إلا من مكلف يصح منه الصوم في زمان يصح صومه وأقله ثلاثة أيام ، والمسجد الجامع ، والحصر في الأربعة أو الخمسة ضعيف ، والإقامة بمعتكفه فتبطل بخروجه إلا لضرورة أو طاعة كعيادة مريض أو شهادة أو تشييع مؤمن ، ثم لا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت ظل اختيارا ، ولا يصلى إلا بمعتكفه إلا في مكة ، ويجب بالنذر وشبهه وبمضي يومين على الأشهر ، وفي المبسوط : يجب بالشروع . ويستحب الاشتراط كالمحرم فإن شرط وخرج فلا قضاء ، ولو لم يشترط ومضى يومان أتم ، ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم ، وليلا ونهارا الجماع وشم الطيب والاستمتاع بالنساء ، ويفسده ما يفسد الصوم ، ويكفر إن فسد الثالث أو كان واجبا ، ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان ، وقيل : مطلقا . وليلا واحدة فإن أكره المعتكفة فأربع على الأقوى .