علي أصغر مرواريد

384

الينابيع الفقهية

المرتضى في الوسيلة فيه الاجماع ، والأول أولى . ويشترط فيما عدا رمضان التعيين ، ويعلم برؤية الهلال أو شهادة عدلين أو شياع أو مضى ثلاثين من شعبان لا بالواحد في أوله ، ولا تشترط الخمسون مع الصحو ، ولا عبرة بالجدول والعدد والعلو والانتفاخ والتطوق والخفاء ليلتين . والمحبوس يتوخى فإن ظهر التقدم أعاد ، والكف من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب المشرقية ، ولو قدم المسافر أو برأ المريض قبل الزوال ولم يتناولا أجزأهما الصوم بخلاف الصبي والكافر والحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر قبل الفجر ، ويقضيه كل تارك له عمدا أو سهوا أو لعذر إلا الصبي والمجنون والمغمى عليه والكافر الأصلي ، وتستحب المتابعة في القضاء ، ورواية عمار عن الصادق ع تتضمن استحباب التفريق . مسائل : الأولى : من نسي غسل الجنابة قضى الصلاة والصوم في الأشهر ، ويتخير قاضي رمضان ما بينه وبين الزوال ، فإن أفطر بعده أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . الثانية : الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، ولو أفطر على محرم مطلقا فثلاث . الثالثة : لو استمر المريض إلى رمضان آخر فلا قضاء ، ويفدي عن كل يوم بمد ، ولو برأ وتهاون فدى وقضى ، ولو لم يتهاون قضى لا غير . الرابعة : إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده الذكور ، وقيل : الولي مطلقا . وفي القضاء عن المسافر خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء ، ويقضى عن المرأة والعبد والأنثى لا تقضي وتتصدق من التركة عن اليوم بمد ، ويجوز في الشهرين المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر . الخامسة : لو صام المسافر عالما أعاد ، ولو كان جاهلا فلا ، والناسي يلحق بالعامد ، وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم ، إلا أنه يشترط الخروج قبل الزوال .