علي أصغر مرواريد
26
الينابيع الفقهية
باب الفطرة ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول من صغير وكبير وحر وعبد ذكر وأنثى ، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من بر أو صاعا من شعير . وأفضل ذلك التمر . ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا . ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد . ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين ، وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة . فإن ولد لك مولود يوم الفطرة قبل الزوال فادفع عنه الفطرة ، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه . وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا . ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن تصلي العيد . فإذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان . وروي أنه يجزئ عن كل رأس نصف صاع من حنطة أو شعير وليس على المحتاج صدقة الفطرة . وقال : أبو عبد الله ع : من لم يجد الحنطة والشعير تخرج عنه القمح والسلت والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله . ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع . وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة ، فإن أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت ، فإن أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها . وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل ، إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة من اليتامى إذا كان لهم مال ؟ فكتب ع : لا زكاة على يتيم .