علي أصغر مرواريد

285

الينابيع الفقهية

الصحاح عن الخليل . وقال اليزيدي : القلس خروج الطعام أو الشراب إلى الفم من البطن أعاده صاحبه أو ألقاه وهذا أقوى مما قال الجوهري . وقال ابن فارس في المجمل : القلس القئ قلس إذا قاء فهو قالس والقلس بفتح القاف وسكون اللام مصدر قلس قلسا إذا قاء . قال ابن دريد : القلس من الحبال ما أدري ما صحته . وقال الجوهري : القلس حبل عظيم من ليف أو خوص من قلوس السفن فهذا جملة ما قيل في القاف واللام والسين . ويكره دخول الحمام إذا خاف الضعف فإن لم يخف فليس بمكروه ، ولا بأس بالسواك - بكسر السين - للصائم بالرطب منه واليابس ، فإن كان يابسا فلا بأس أن يبله أيضا بالماء وليحفظ نفسه من ابتلاع ما يحصل في فيه من رطوبته ، ويكره شم النرجس وغيره من الرياحين وليس كراهية شم النرجس مثل الرياحين بل هي آكد ، ولا بأس أن يدهن بالأدهان الطيبة وغير الطيبة ، ويكره له شم المسك وما يجري مجراه ، ولا بأس بالكحل ما لم يكن ممسكا أو حادا مثل الذرور أو فيه شئ من الصبر بكسر الباء . قال ابن بابويه في رسالته : ولا بأس بالكحل ما لم يكن ممسكا ، وقد روي فيه رخصة لأنه يخرج على عكرة لسانه . قال محمد بن إدريس رحمه الله : العكدة بالعين غير المعجمة المفتوحة والكاف المفتوح والدال غير المعجمة المفتوحة وهي أصل اللسان ، والعكرة بالراء أيضا ففي بعض النسخ العكدة بالدال وفي بعضها بالراء وكلاهما صحيحان . ويكره للصائم أيضا القبلة وكذلك مباشرة النساء وملاعبتهن ، فإن باشرهن بما دون الجماع أو لاعبهن بشهوة فأمذى لم يكن عليه شئ ، فإن أمنى كان عليه ما على المجامع ، فإن أمنى من غير ملامسة بل لسماع كلام أو نظر لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك . وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن نظر إلى من يحرم عليه النظر إليه فأمنى كان عليه القضاء دون الكفارة . والصحيح أنه لا قضاء عليه لأنه لا دليل على ذلك والأصل براءة الذمة . ولا بأس بالصائم أن يزق الطائر والطباخ أن يذوق المرق والمرأة أن تمضغ الطعام للصبي ولا تبلع شيئا من ذلك . ولا ينبغي للصائم مضغ العلك وكل ماله طعم ، وقال بعض