علي أصغر مرواريد
275
الينابيع الفقهية
غبار الدقيق وغبار النفض وما جرى مجراه ، والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر . وما يوجب القضاء دون الكفارة فثمانية أشياء : الإقدام على الأكل أو الشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة على مراعاته ويكون طالعا وترك القبول عن من قال : أن الفجر طلع ، والإقدام على تناول ما ذكرناه ويكون قد طلع ، وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته ويكون قد طلع ، وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته ، والإقدام على الإفطار ولم يدخل وكذلك الإقدام على الإفطار لعارض يعرض في السماء من ظلمة ثم تبين أن الليل لم يدخل ، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ودخول الماء إلى الحلق لمن يتبرد بتناوله دون المضمضة للطهارة سواء كانت الطهارة للصلاة أو لما يستحب فعلها من الكون عليها غير ذلك . وقال شيخنا : دون المضمضة للصلاة ، ذكره في هذا المختصر أعني جمله وعقوده وقال في نهايته : ومن تمضمض للتبرد دون الطهارة وهو الصحيح . والحقنة بالمائعات . هذه الأحكام في الصوم الذي يتعين صومه مثل شهر رمضان والنذر المعين . وقال السيد المرتضى : من تعمد الأكل أو الشرب أو استنزال الماء الدافق : بجماع أو غيره أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل له أفطر وكان عليه القضاء والكفارة - قال : وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة تعمد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله ص وعلى الأئمة ع . والارتماس في الماء والحقنة والتعمد للقئ والسعوط وبلع ما لا يؤكل كالحصى وغيره . قال وقال قوم : إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله . قال : وهو الأشبه وقالوا : في تعمد الحقنة وما تيقن وصوله إلى الجوف من السعوط وفي تعمد القئ وبلع الحصى أنه يوجب القضاء من غير كفارة . وقد روي : أن من أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال كان عليه القضاء والكفارة . وروي :