علي أصغر مرواريد
252
الينابيع الفقهية
كذلك أياما - أفاق في بعضها أو لا - فلا قضاء عليه إلا لما أفطر فيه ، أو طرح في حلقه دواء وهو مفيق ، وحد البلوغ الاحتلام في الرجال ، والحيض في النساء ، والإنبات فيهما ، أو كمال خمس عشرة سنة في الرجال وفي النساء عشر سنين ، ويستحب أخذ الصبي بالصوم إذا أطاقه من تسع سنين تمرينا له . فصل : الصوم على خمسة أقسام : مفروض ، ومسنون ، وصوم إذن ، وصوم تأديب ، وصوم قبيح . فالمفروض ضربان : مطلق من غير سبب ، وواجب عند السبب . فالمطلق صوم شهر رمضان ، وشرائط وجوبه ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، والصحة ، والإقامة أو حكمها ، والطهارة من الحيض وغيره ، ومن شرط صحة الأداء هي والإسلام ، وشرائط وجوب القضاء ثلاثة : البلوغ وكمال العقل ، والإسلام . والواجب عند سبب ضربان : ما كان سببه تفريطا أو عصيانا ، وما لم يكن كذلك . فالأول ستة : صوم كفارة الظهار ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، وكفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، وكفارة القتل عمدا ، وجزاء الصيد ، وكفارة اليمين . والثاني ستة أنواع : قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر أو حيض ، وصوم النذر ، وصوم كفارة أذى حلق الرأس ، وصوم دم متعة الحج ، وصوم الاعتكاف ، وكفارة قتل الخطأ . وتنقسم هذه الواجبات ثلاثة أقسام : مضيق ومخير ومرتب . فالمضيق خمسة : صوم شهر رمضان ، وقضاء ما فات منه ، وصوم النذر ، وصوم كفارة قتل العمد ، وصوم الاعتكاف . والمخير أربعة : صوم كفارة أذى حلق الرأس ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه بين الطائفة في كونه مخيرا أو مرتبا ، وصوم كفارة من أفطر يوما من