علي أصغر مرواريد
558
الينابيع الفقهية
أكبر ، ويتشهد ويسلم كل ذلك بدليل الاجماع المقدم ذكره . فصل : ونذكر الآن كيفية ما عدا فرائض اليوم والليلة من الصلاة المفروضة . فصل : في كيفية صلاة العيدين وما يتعلق بها : صلاة العيدين واجبة عندنا بشروط وهي شروط الجمعة سواء بدليل الاجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط لأن من صلاها برئت ذمته بيقين وليس كذلك من لم يصلها ، وهي ركعتان بلا خلاف باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى وخمس في الثانية ومنها تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام وتكبيرة الركوع في رواية ، وفي رواية أخرى أنه يقوم إلى الثانية منها بغير تكبير ويعارض المخالف في عدد التكبيرات بما روي من طرقهم أن النبي ص كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا ويقنت بين كل تكبيرتين بما نذكره بدليل الاجماع الماضي ذكره . ومن السنة أن يصحر بها ويخرج الإمام والمأمومون مشاة وأن يقف الإمام كلما مشى قليلا ويكبر حتى يبلغ المصلى فيجلس حتى تنبسط الشمس وذلك أول وقتها ، ثم يقوم والناس معه بغير أذان ولا إقامة بلا خلاف ممن يعتد به بل يقول المؤذنون : الصلاة ثلاث مرات ثم يدخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام ويقرأ الحمد والشمس وضحاها ، فإذا فرع من القراءة كبر وقنت فقال : اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل العزة والجبروت وأهل القدرة والملكوت وأهل الجود والرحمة وأهل العفو والعافية أسألك بهذا اليوم الذي عظمته وشرفته وكرمته وجعلته للمسلمين عيدا ولمحمد ص كرامة وذخرا ومزيدا أن تصلي على محمد وآله وتغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وتجعل لنا من كل خير قسمت فيه حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين . ثم يكبر ويقول مثل ذلك حتى تكمل ست تكبيرات بعد القراءة يركع بالسادسة فإذا