علي أصغر مرواريد
957
الينابيع الفقهية
الفصل الثامن : في القضاء : يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوات حال البلوغ والعقل والخلو عن الحيض والنفاس والكفر الأصلي ، ويراعى فيه الترتيب بحسب الفوات ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة نعم يستحب ، ولو جهل الترتيب سقط ، ولو جهل عين الفائتة صلى صبحا ومغربا وأربعا مطلقة ، والمسافر يصلى مغربا وثنائية مطلقة ، ويقضي المرتد زمان ردته وفاقد الطهور على الأقوى ، وأوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري إذا صلى ثم وجد الساتر في الوقت ، وهو بعيد . ويستحب قضاء النوافل الراتبة فإن عجز تصدق ، ويجب على الولي قضاء ما فات أباه في مرضه ، وقيل : مطلقا ، وهو أحوط . ولو فات مكلف ما لم يحصه تحري وبنى على ظنه ويعدل إلى السابقة لو شرع في اللاحقة ، ولو تجاوز محل العدول أتمها ثم تدارك السابقة لا غير . مسائل : ذهب المرتضى وابن الجنيد وسلار إلى وجوب تأخير أولى الأعذار إلى آخر الوقت وجوزه الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله أول الوقت ، وهو الأقرب . الثانية : المروي في المبطون البناء إذا فجأة الحدث وأنكره بعض الأصحاب ، والأقرب الأول لتوثيق رجال الخبر عن الباقر ع وشهرته بين الأصحاب . الثالثة : يستحب تعجيل القضاء ولو كان نافلة لم ينتظر بقضائها مثل زمان فواتها ، وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان أقربهما الجواز ، وقد بينا مأخذه في كتاب الذكرى . الفصل التاسع : في صلاة الخوف : وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى ومع إمكان الافتراق فرقتين والعدو في خلاف القبلة يصلون صلاة ذات الرقاع بأن يصلى الإمام بفرقة ركعة ثم يتمون ثم تأتي