علي أصغر مرواريد
953
الينابيع الفقهية
وتضم ثدييها إلى صدرها وتضع ثديها فوق ركبتيها راكعة وتجلس على أليتيها وتبدأ بالقعود قبل السجود ، فإذا تشهدت ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، فإذا نهضت انسلت . الفصل السادس : في بقية الصلوات : فمنها الجمعة وهي ركعتان كالصبح عوض الظهر ويجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم والوعظ وقراءة سورة خفيفة ، ويستحب بلاغة الخطيب ونزاهته ومحافظته على أوائل الأوقات والتعمم والاعتماد على شئ ، ولا ينعقد إلا بإمام أو نائبه ولو فقيها مع إمكان الاجتماع في الغيبة واجتماع خمسة ، وتسقط عن المرأة والعبد والمسافر والهم والأعمى والأعرج ومن بعد بأزيد من فرسخين ، ولا تنعقد جمعتان في أقل من فرسخ ، ويحرم السفر بعد الزوال على المكلف بها ، ويزاد في نافلتها أربع ركعات والأفضل جعلها سداس في الأوقات الثلاثة وركعتان عند الزوال ، والمزاحم عن السجود يلتحق فإن سجد مع ثانية الإمام نوى بهما الأولى . ومنها صلاة العيدين وتجب بشروط الجمعة والخطبتان بعدها ، ويجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية والقنوت بينها ويستحب بالمرسوم ، ومع اختلال الشرائط تصلي جماعة وفرادى مستحبا ولو فاتت لم يقض . ويستحب الإصحار بها إلا بمكة ، وأن يطعم في الفطر قبل خروجه وفي الأضحى بعد عوده من أضحيته ، ويكره التنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي ص ، ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلته وفي الأضحى عقيب خمس عشر بمنى وعشر بغيرها أولها ظهر النحر وصورته : الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد على ما هدانا . ويزيد في الأضحى : الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام . ولو اتفق عيد