علي أصغر مرواريد
947
الينابيع الفقهية
كتاب الصلاة وفصوله أحد عشر : الفصل الأول : في أعدادها : والواجب سبع : اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه . والمندوب لا حصر له وأفضله الرواتب ، فللظهر ثمان قبلها وللعصر ثمان قبلها وللمغرب أربع بعدها وللعشاء ركعتان جالسا - ويجوز قائما - بعدها وثماني الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر وركعتا الصبح قبلها وفي السفر تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة ، ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم ، وللوتر بانفراده ، ولصلاة الأعرابي ترتيب الظهرين بعد الثنائية . الفصل الثاني : في شروطها : وهي سبعة : الوقت : فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه ، وللعصر الفراع منها ولو تقديرا وتأخيرها إلى مصير الظل مثليه أفضل ، وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية ، وللعشاء الفراع منها وتأخيرها إلى ذهاب المغربية أفضل ، وللصبح طلوع الفجر . ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب والعشائين إلى نصف الليل والصبح حتى تطلع الشمس ، ونافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفئ قدمين والعصر أربعة أقدام وللمغرب إلى ذهاب