علي أصغر مرواريد

942

الينابيع الفقهية

العدد وإن قصرت الثانية ، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء ، والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة ولا يقصران لغير خوف أو سفر ، ولا حكم لسهو المأمومين حالة المتابعة بل حالة الانفراد ومبدؤه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية والأقرب إيقاع نية الانفراد ، ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه الثانية في سجوده ، ويجب أخذ السلاح في الصلاة ويجوز مع النجاسة ولو منع واجبا لم يجزئ اختيارا . الفصل الخامس : في صلاة السفر : وفيه مطالب : المطلب الأول : محل القصر : وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء في السفر ، فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر ، ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي وكذا لو حضر من السفر في الأثناء والقضاء تابع ، ولا قصر في غير العدد وهو واجب إلا في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر فإن الإتمام فيها أفضل ، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا وفي غيرها ، والتخيير مطلقا ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما وفي الظهر ويضعف قضاؤه ، ولو شك بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط بخلاف ما لو شك بين الاثنتين والثلاث ، ويستحب جبر كل مقصورة بقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثلاثين مرة عقيبها ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤه ولو سفرا . المطلب الثاني : الشرائط : وهي خمسة : الأول : قصد المسافة ، وهي ثمانية فراسخ كل فرسخ اثنا عشر ألف ذراع كل ذراع أربع وعشرون إصبعا ، ولو قصد الأول لم يجزئ القصر ، ولو قصد مضى أربعة والرجوع ليومه وجب القصر ، ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجزئ القصر ، ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وإن قصر الآخر وإن كان ميلا إلى الترخص ويقصر في البلد