علي أصغر مرواريد

938

الينابيع الفقهية

الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة ، ولو تعددت الصفوف صحت ، ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع لأنهم يشاهدون من يشاهده ، ولو كان الحائل مخرما صح وكذا القصير المانع حالة الجلوس والحيلولة بالنهر وشبهه . السادس : عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به فيبطل صلاة المأموم لو كان أخفض ، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتد . السابع : نية الاقتداء ، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ، ولا يشترط نية الإمام للإمامة وإن أم النساء ، ويشترط تعيين الإمام فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم تصح ، ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما ، ولو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا ، ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجزئ ، ولو نوى المأموم الانفراد جاز ، ولو أحرم مأموما ثم صار إماما أو نقل إلى الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف ، ولو تعدد المسبوق أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام . الثامن : توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد ، ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد ، فللمفترض الاقتداء بالمنتفل وبالعكس والمتنفل بمثله في مواضع ، ولمن يصلى العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلى الظهر وبالعكس ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار ، ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها ، ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما . المطلب الثاني : في الأحكام : الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية ولا تجب في غير الجمعة والعيدين ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء والعيدين المندوبين ، وتحصل بإدراك الإمام راكعا ، ويدرك تلك الركعة فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها ويجعل ما يدركه