علي أصغر مرواريد

920

الينابيع الفقهية

ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية ، وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي ، والترتيل والوقوف في محله والتوجه أمام القراءة والتعوذ بعده في أول ركعة ، وقراءة سورة مع الحمد في النوافل ، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار ، ومتوسطاته في العشاء ، ومطولاته في الصبح ونوافل الليل ، وفي صبح الاثنين والخميس " هل أتى " ، وفي العشائين " الجمعة " بالجمعة والأعلى ، وفي صبحها بها وب‍ " التوحيد " وفيها وفي ظهريها بها وب‍ " المنافقين " ، والجهر في نوافل الليل ، والإخفات في النهار ، وقراءة " الجحد " في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف وفي ثوانيها " بالتوحيد " وروي العكس ، و " التوحيد " ثلاثين مرة في أولتي صلاة الليل وفي البواقي السور الطوال وسؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها ، والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع . ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلا في " الجحد " و " الإخلاص " إلا إلى " الجمعة " و " المنافقين " ، ولو تعسر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقا ومع الانتقال تعيد البسملة وكذا لو سمي بعد الحمد من غير قصد سورة معينة ، ومريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي . الفصل الخامس : في الركوع : وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا ، ويجب في كل ركعة مرة إلا الكسوف وشبهه ، ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه ، والطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب والذكر من تسبيح وشبهه على رأي والرفع منه والطمأنينة فيه ، وطويل اليدين ينحني كالمستوي ، والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن فإن عجز أصلا أومأ برأسه ، والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق ، ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله عامدا أو لم يعده بطلت صلاته ، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت وكذا لو عجز عن الرفع فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب ، ويستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه وكذا عند كل تكبير ، وسمع الله ناهضا والتسبيح سبعا