علي أصغر مرواريد
916
الينابيع الفقهية
ويكره الالتفات يمينا وشمالا والكلام بعد قد قامت بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة ، والساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا وإلا فلا ، والإقامة أفضل من التأذين والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضى في صلاته والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع وقيل بالعكس . المقصد الثاني : في أفعال الصلاة وتروكها : وفيه فصول : الفصل الأول القيام : وهو ركن في الصلاة الواجبة لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته وحده الانتصاب مع الإقلال ، فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شئ فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع ، ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية ، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما ، ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا ، فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب وإلا ركع جالسا ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع قارئا وثني الرجلين راكعا والتورك متشهدا ، ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد ، فإن عجز صلى مستلقيا يجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ويكبر ناويا ، ويقرأ ، ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما وسجوده تغميضهما ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما ورفعه فتحهما ويجري الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه ، فإن عجز أخطرها بالبال والأعمى أو وجع العين يكتفى بالأذكار ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه والنظر إلى موضع سجوده . فروع : أ : لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة . ب : ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته والقادر إذا تجدد عجزه إلى الطرفين وكذا